الشيخ محمد آصف المحسني
202
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : إذا عملنا بالحديث فنحمله على صورة عدم امكان تجديد الوضوء من أجل ازدحام الناس وفوت صلاة الجمعة مع وجوب التيمم ويشكل اْلأخذ باطلاقه في غير صلاة الجمعة وان فاتت الجماعة لعدم اثبات مشروعية التيمم عن فقد الماء في بعض الوقت . [ 3834 / 16 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمّر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال . قال : يتوضأ قلت له : ان الوضوء يشتد عليه لحال علته قال : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه ، وقال : يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء . « 1 » ورواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فقد وجب الوضوء عليه بأدنى تفاوت . [ 0 / 17 ] الخصال : في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء . « 2 » 2 - المذي ونظائره لا تنقض الوضوء [ 3835 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن سال من ذَكَرك شيء من مَذْي أو ودي ( وذي - خ ) وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقيبك ( عقبيك - خ ) فإنّما ذلك بمنزلة النُخَامة وكلّ شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلّا ان تقذّره . « 3 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم بأدنى تفاوت وفيه : وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة . [ 3836 / 2 ] الاستبصار : باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زيد
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 37 والتهذيب : 1 / 9 . ( 2 ) . الخصال : 2 / 629 وجامع الأحاديث : 2 / 423 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 39 ، علل الشرائع : 1 / 259 وجامع الأحاديث : 2 / 430 .